الشيخ مرتضى بني فضل

330

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب ذلك التمام ( 69 ) . سادسها : أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم ، كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري ، وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ ، ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ( 70 ) .